ابن فهد الحلي
302
المهذب البارع
( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرايط الذمة . وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس . ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد والشرايط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر ومن بلغ منهم ، أمر بالإسلام أو
--> ( 1 ) لم أعثر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف . ( 2 ) المختلف : في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال : وقال ابن عقيل : يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثم قال بعد أسطر : وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر ، إلى أن قال : والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . ( 3 ) المختلف : في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال : وقال ابن عقيل : يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثم قال بعد أسطر : وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر ، إلى أن قال : والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب قتال أهل البغي ص 325 س 21 قال : فأما أموالهم فلا يغنم منها إلا ما حواه العسكر دون ما سواه . ( 5 ) الكافي : الجهاد ص 251 س 13 قال : ويقسم ما حواه معسكر الجميع . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المبسوط : ج 7 كتاب قتال أهل البغي ص 266 س 15 قال : إذا انقضت الجرب بين أهل العدل والبغي إلى أن قال : فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم .